لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
363
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
تمكّن منه فأهمل ضمن . . . والمتعيّن الاعتماد في الحكم بالضمان مع الإهمال - بناء على عدم وجوب الفور - بعد الإجماع المحكي على ظاهر غير واحد من النصوص ، كمصحح زرارة : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل بعث إلى أخ زكاته ليقسّمها فضاعت فقال عليه السّلام : ليس على الرسول ، ولا على المؤدّي ضمان . قلت : فإن لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيّرت ، أيضمنها ؟ فقال عليه السّلام : لا ، ولكن إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتّى يخرجها » « 1 » ، ومصحح ابن مسلم : « رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتّى تقسم ؟ فقال عليه السّلام : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها اليه فهو لها ضامن حتّى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأنّها قد خرجت من يده » « 2 » « 3 » . منها : « يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه وبذلك تظافرت النصوص عن الأئمة عليهم السّلام ، ففي صحيح ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه وبرده » « 4 » « 5 » . منها : « جوائز السلطان الجائر إن علمت حراما بعينها فهي حرام وإلّا فهي حلال مطلقا وإنّ علم أن في ماله محرّما للأصل والمعتبرة المستفيضة . . . كصحيح محمد بن مسلم وزرارة قالا : سمعنا يقول : جوائز
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 6 : 198 الباب 39 من أبواب مستحقي الزكاة الحديث 2 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 6 : 198 ، الباب 39 من أبواب مستحقي الزكاة الحديث الأوّل . ( 3 ) - يراجع مستمسك العروة الوثقى 9 : 46 - 47 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 17 : 439 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 2 وفيه بدل ( برده ) : درعه . ( 5 ) - الجواهر 39 : 127 .